السيد محمد باقر الصدر

141

دروس في علم الأصول ، الحلقة الأولى ( تراث الشهيد الصدر ج 6 ق 1 )

سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط بمعنى أنّ اللَّه سبحانه ليس له حقّ الطاعة على الإنسان إلّافي التكاليف التي يعلم بها ، وأمّا التكاليف التي يشكّ فيها ولا علم له بها فلا يمتدّ إليها حقّ الطاعة ، أو أنّ حقّ الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضاً في نطاق التكاليف المحتملة ، بمعنى أنّ من حقّ اللَّه على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة ، فإذا علم بتكليفٍ كان من حقّ اللَّه عليه أن يمتثله ، وإذا احتمل تكليفاً كان من حقّ اللَّه أن يحتاط ، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه ؟ والصحيح في رأينا هو : أنّ الأصل في كلّ تكليفٍ محتملٍ هو الاحتياط ؛ نتيجةً لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة ، فإنّ العقل يدرك أنّ للمولى على الإنسان حقَّ الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف المحتملة أيضاً ، ما لم يثبت بدليلٍ أنّ المولى لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلّف بالاحتياط . وهذا يعني أنّ الأصل بصورةٍ مبدئيةٍ كلّما احتملنا حرمةً أو وجوباً هو أن نحتاط ، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ، ولا نخرج عن هذا الأصل إلّا إذا ثبت بالدليل أنّ الشارع لا يهتمّ بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ؛ ويرضى بترك الاحتياط ، فإنّ المكلّف يصبح حينئذٍ غير مسؤولٍ عن التكليف المحتمل . فالاحتياط إذن واجب عقلًا في موارد الشكّ ، ويسمّى هذا الوجوب « أصالة الاحتياط » أو « أصالة الاشتغال » - أي اشتغال ذمّة الإنسان بالتكليف المحتمل - ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضى بترك الاحتياط . وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية . ويخالف في ذلك كثير من الاصوليّين ؛ إيماناً منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا